Senin, 26 Januari 2015

Dalil Hukum Rentenir dan Bunga Bank

http://123456.blogspot.com/



PERTANYAAN
Apa hukum rentenir dan bunga bank?
JAWABAN:
Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam aqad meskipun itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan peminjam.
Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh :
>> Hindari terjadi bunga dalam akad
>> Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis
>> Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي
والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه
( قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة
أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد ( قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن
( قوله من غير لفظ ) أي إيجاب وقبول
( قوله لأنه وقع تبعا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض
( قوله وأيضا فهو ) أي الزائد
( وقوله يشبه الهدية ) أي وهي تملك من غير لفظ
I’aanah at-Thoolibiin III/53
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .
al-Asybah wa an-nazhooir I/175
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
Ghooyah Talkhiish alMuraad hal. 129
Pustaka Ilmu Sunni Salafiyyah
http://123456.blogspot.com/
Tidak ada komentar:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar